عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

123

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ما تكون به الأمة أم ولد ، وهل يتم حرمتها بعد الموت السيد قبل أن تضع ؟ وفيمن أقر بالوطء ثم جاءت بولد أو شك في الاستبراء ؟ وذكر العزل عن الحرة ، وكيف إن قال كنت أعزل وقد استبرأت ؟ من كتاب ابن سحنون ، قال ابن وهب ، وقال ابن حبيب ، قال مطرف ، قالا عن مالك ، تكون الأمة أم ولد بكل ما أسقطت ، إذا علم أنه مخلوق وفيه تجب الغرة . قال ابن القاسم ، وإن لم يبن شيء من خلقه ، إذا أيقن النساء ( 1 ) أنه ولد مضغة كان أم علقة ، أو دما ( 2 ) . وقال أشهب ، إذا طرحت دما مجتمعا أو غير مجتمع ، فلا تكون به أم ولد ، قال : وإذا صار علقة خرج من حد النطفة والدم المجتمع . قال سحنون ، قال أصحابنا أجمع ( 3 ) ، إذا أقر بوطء أمة ، لزمه ما أتت به من ولد إلى أقصى حمل النساء ، إلا أن يدعي الاستبراء بحيضة واحدة [ لم يمسها بعد ذلك ، فلا يلزمه إلا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من استبرائه ، فيلزمه ] ( 4 ) ، فإن كان لأكثر لم يلزمه . قلت له : روى عبد الملك عن مالك ، أنه إذا قال : استبرأت بثلاث حيض ، حلف وبرئ وإليه رجع المغيرة بعد إن كان قال لا يبرأ منه إلى خمس سنين . وقال عبد العزيز ، يبرأ منه بحيضة . قال سحنون ، الذي ثبت عندنا عن مالك ، حيضة ، ولا يمين عليه ، ولا أعرف ما ذكر عن المغيرة ،

--> ( 1 ) في ب ( إذا اتفق النساء ) . ( 2 ) في الأصل ( أو دم ) بالرفع . ( 3 ) في ب ( أجمعون ) . ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت .